السيد الخوئي

56

كتاب الطهارة

( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ( 1 ) بل إن ظن البطلان ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا ( 2 ) . ( مسألة 5 ) : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطا بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن - يكفي صدوره من كل من كان : من البالغ العاقل أو الصبي أو المجنون ( 3 )